المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا يتزوج ابنتها (قال) وكان ابن مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الابنة أبدا (وكان) عطاء يقول إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها [مخرمة] عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط وابن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها وكشفها ولم يمسها انه لا يحل له ابنتها [قلت] أرأيت ان تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها (قال) قال مالك تحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة الأم والابنة في الحرمة [قلت] فان تزوج الأم ودخل بها أولم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت (قال) قال مالك يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لان نكاح الأم لا يفسد الا بوطئه الابنة إذا كان وطئ الابنة بنكاح فاسد وكذلك أن كان إنما تزوج البنت أولا فوطئها أولم يطأها ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك (قال) يثبت النكاح الثاني في رأيي لان العقدة الأولى كانت باطلة لأنها تحل لابنه ولأبيه أن ينكحها [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك (قال) يثبت على النكاح الثاني في رأيي لان العقدة الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشئ حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسألتك [قلت] أرأيت ان تزوج الأم وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا (قال) يفرق بينهما ولا ينكح واحدة منهما أبدا وهذا قول مالك [قلت] فإن كان إنما دخل بالأم أو بالابنة أولم يدخل بهما جميعا (قال) سمعت عن مالك أنه قال إن كانت عقدتهما واحدة فدخل بالبنت حرمت عليه الأم ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ رحمها ثم يتزوجها ان أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا (قال) وإن كان دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فرق
(٢٧٦)