[قلت] أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة فباعها من رجل ثم تزوج أختها فلم يبن بها حتى استبرأ أختها التي كان يطأ أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الأمة التي كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الأمة (قال) نعم له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج جاريته [قال ابن القاسم] وقد قال مالك في الرجل يكون عنده الأختان من ملك اليمين فيطأ إحداهما قال مالك فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئ فان هو باع التي وطئ ثم وطئ التي عنده ثم اشترى التي باع (قال) قال مالك فلا بأس أن يقيم على التي وطئ لأنه حين باع التي كان وطئها أولا حل له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد البيع ثم اشتراها والتي عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطه هذه التي عنده [قلت] لابن القاسم ان هذا حين باع أختها وطئ هذه التي بقيت في ملكه وليس مسألتي هكذا إنما مسألتي أنه عقد نكاح أختها بعد بيعها فلم يطأ أختها التي كان يطأ وقول مالك انه وطئ التي بقيت في ملكه بعد بيع الأخرى قال الوطئ هاهنا والعقد سواء لان التحريم قد وقع بالبيع [قلت] أوقع التحريم بالبيع في التي باع ووقع التحليل في التي بقيت عنده في ملكه فلا يضره وطئها أو لم يطأها ان هو اشترى التي باع فله أن يطأ التي بقيت في ملكه ويمسك عن التي اشترى (قال) نعم [قلت] وتجعلهما كأنهما اشترينا بعد وطئهما جميعا قال نعم [قلت] وتجعلهما كأنهما اشتريتا بعد ما وطئهما جميعا قال نعم [قلت] ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطئها ثم اشترى التي كان باع قبل أن يطأ التي كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء لان التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التي عنده فله أن يطأ أيتهما شاء (قال) نعم هاتان قد اجتمع له التحليل في أيتهما شاء فإذا وطئ واحدة أمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي كان وطئ وهذا رأيي [قال] ولو أن رجلا كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه فرج التي وطئ أولا وقف عنهما جميعا حتى يحرم عليه أيتهما شاء [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فلم
(٢٨١)