من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها (قال ابن شهاب) وان كانت تحته امرأة فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا الامر عندنا [قلت] أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين (فقال) يقال للمرأة احلفي فان حلفت فرق بينهما وان أبت كانت امرأته وهذا رأيي [قلت] أرأيت ان فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضى السنة أيكون عليها العدة عدة الطلاق في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك (قال) نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك [قلت] أرأيت ان وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك (قال) لا يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها [قلت] أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق (قال) قال مالك تكون تطليقة [قلت] والخصي أيضا إذا اختارت فراقه يكون أيضا تطليقة في قول مالك قال نعم [قلت] لم (قال) لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما اختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك [قلت] أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان (قال) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك. وأما امرأة العنين فان لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لان الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لان الرجل بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك [قلت] ويكون فراقه تطليقة قال نعم [قلت] أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أولا يكون ذلك الا عند قاض أو أمير يولى القضاة (قال) قال مالك أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه (قال ابن القاسم)
(٢٦٥)