وبينهما كذلك قال مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا لان الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا والأم هي من أمهات نسائه فلا تحل له أبدا [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها (قال) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمها فإن لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها بجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها (قال يونس) وقال ربيعة يمسك الأولى فان دخل بابنتها فارقهما لان هاتين لا تصلح إحداهما مع الأخرى [قلت] ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل في قول مالك قال نعم [قال] وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذا دخل بالا ولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فاجتمعا في ملكها فوطئ الأولى منهما فرق بينه وبين الآخرة وان وطئ الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ثم إن أراد أن يخطب إحداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فإن كان وطئ الأم حرمت البنت أبدا وإن كان وطئ البنت ولم يطأ الأم لم تحرم البنت فإن كان نكاح الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم وإن كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا إن كان بها حمل [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شئ من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت إلا أنه لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (قال) قال مالك إذا نظر إلى شئ منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها (قال مالك) وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لأبيه ولا لابنه أبدا [ابن وهب] عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج
(٢٧٥)