سألت عروة بن الزبير فقال نعم ما قال ابن المسيب (قال) ابن أبي ذئب وقال ذلك ابن شهاب (قال) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة قالا ليس لحرام حرمة في الحلال [قلت] فان تزوج أم امرأته عمدا وهو يعلم أنها أمها أتحرم عليه الابنة في قول مالك (قال) قد أخبرتك انه كره أن يقيم عليها بعد الزنا فكيف بهذه التي تزوج والتزويج في هذا والزنا في أم امرأته التي تحته سواء إلا أن الذي تزوج ان عذر بالجهالة فلا حد عليه وهو أحرم من الذي زنى لأنه نكاح ويدرأ عنه فيه الحد ويلحق به النسب [قلت] أرأيت الصبي إذا تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبي هل تحل لآبائه أو لأجداده أو لولده أولا ولاد أولاده في قول مالك (قال) لا لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا تحل زوجة الابن علي حال من الحالات دخل بها الابن أو لم يدخل بها وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها (قال) وكذلك امرأة الأب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على أولاده وإن لم يدخل بها بعقد النكاح تقع الحرمة ها هنا ليس بالجماع إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة الا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمها [قلت] أرأيت الرجل يفسق بالمرأة يزنى بها أتحل لأبيه أو لابنه (قال) سمعت مالكا غير مرة وسئل عن الرجل يزنى بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون الفرج فقال أرى أن يفارق امرأته فكذلك الرجل عندي إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجاها أبدا وهو رأيي الذي آخذ به [قلت] أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه في قول مالك (قال) نعم بعد الاستبراء من الماء الفاسد [قلت] ويحل للذي فسق بهذه المرأة أن يتزوج أمهاتها أو بناتها (قال) سمعت مالكا يسئل عن الذي يزني بختنته أو يعبث عليها فيما فوق فرجها فرأى أن يفارق امرأته فكيف يتزوج من أليس تحته فالذي أمره مالك أن يفارق امرأته من أجلها أيسر من التي قد زنى بها أن يتزوج أمها أو ابنتها وهو رأيي الذي آخذ به [قلت] أرأيت مالكا هل كان يكره أن يتزوج الرجل المرأة قد قبلها أبوه لشهوة أو ابنه أولا مسها أو
(٢٧٨)