أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك (قال) قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها انه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك [قلت] أرأيت إن كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية (قال) سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة (قال) مالك إن كان مرضه مرضا يقوى عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أو شق عليه ذاك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا (قال) فقلنا لمالك فان صح أيعدل (قال) يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها [قلت] أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية قال نعم [قال ابن القاسم] وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الأولاد من القسم شئ من الأشياء (قال) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أمن ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة الا يوما من غير أن يكون مضارا (قال مالك) ولقد كان هاهنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكن له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام (قال مالك) ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا [قلت] أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما بالسوية في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية [تم كتاب النكاح الرابع من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه] [وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما] [ويليه كتاب النكاح الخامس]
(٢٧٢)