وبعد سجدة التلاوة وسيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى بمن اعتدل من الركوع أنه يلزمه متابعته في الزائد، وأنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد إليه لم يضر. وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة وسيأتي في الباب الآتي (وترك فعل فحش) كوثبة فتبطل به ولو سهوا صلاته لمنافاته لها، وهذا أولى من قوله. وتبطل بالوثبة الفاحشة (أو) فعل (كثر من غير جنسها) في غير شدة خوف (عرفا) كثلاث خطوات (ولاء) فتبطل به ولو سهوا صلاته، لذلك بخلاف القليل كخطوتين والكثير المتفرق، لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى وهو حامل أمامة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان. وكالكثير ما لو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحدا منها صرح به العمراني ويستثنى من القليل الفعل بقصد اللعب فتبطل به كما مر (لا إن خف) الكثير كتحريك أصابعه مرارا بلا حركة كفه في سبحة إلحاقا له بالقليل. فإن حرك كفه فيه ثلاثا ولاء بطلت صلاته (أو اشتد جرب) بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك كفه للحك ثلاثا ولا للضرورة وهذا من زيادتي، وبها صرح القاضي وغيره.
(و) تاسعها: (ترك مفطر أكل كثير أو بإكراه) فتبطل بكل منها وإن كان الأول والثالث قليلين كبلع ذوب سكرة، والثاني مفرقا سهوا أو جهلا بحرمته لاشعار الأولين بالاعراض عنها وندور الثالث والمضغ من الافعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شئ من الممضوغ وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به. وسن أن يصلي لنحو جدار (كعمود (ثم) إن عجز عنه فلنحو (عصا مغروزة) كمتاع للاتباع رواه الشيخان. ولخبر استتروا في صلاتكم ولو بسهم رواه الحاكم وقال على شرط مسلم (ثم) إن عجز عن ذلك (يبسط مصلي) كسجادة بفتح السين. (ثم) إن عجز عنه (يخط أمامه) خطا طولا كما في الروضة روى أبو داود خبر إذا صلى أحدكم، فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد (وطولها) أي المذكورات (ثلثا ذراع) فأكثر (وبينهما)، أي بينها وبين المصلى (ثلاثة أذرع فأقل) وذكر سن الصلاة إلى المذكورات مع اعتبار الترتيب فيها وضبطها بما ذكر من زيادتي وبذلك صرح في التحقيق وغيره إلا الترتيب في الأولين فهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها و صرح به في المجموع والأضبط الأخيرين فهو القياس كما قاله الأسنوي. وإذا صلى إلى شئ منها (فيسن) له ولغيره (دفع ما مر) بينه وبينها. والمراد بالمصلي و الخط منها أعلاهما وذلك لخبر الشيخين: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه