(و لا بتنحنح لتعذر ركن قولي) لا لتعذر غيره كجهر، لأنه ليس بواجب فلا ضرورة إلى التنحنح له (ولا بقليل نحوه) أي نحو التنحنح من ضحك وغيره (لغلبة) وخرج بقليله وقليل ما مر كثيره، لأنه يقطع نظم الصلاة وقولي أو بعد عن العلماء من زيادتي. وكذا التقييد في الغلبة بالقليل وتعرف القلة والكثرة بالعرف وقولي ركن قولي أعم وأولى من تعبيره بالقراءة (ولا) تبطل (بذكر ودعاء) غير محرم (إلا أن يخاطب) بهما كقوله لغيره سبحان ربي وربك أو لعاطس رحمك الله فتبطل به بخلاف رحمه الله وخطاب الله ورسوله كما علم من أذكار الركوع وغيره وذكرت في شرح الروض وغيره زيادتي على ذلك (ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة): ك (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) مفهما به من يستأذن في أخذ شئ أن يأخذه كما لو قصد القراءة فقط. فإن قصده فقط أو لم يقصد شيئا، بطلت لأنه يشبه كلام الآدميين ولا يكون قرآنا إلا بالقصد وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمه كقوله: يا إبراهيم سلام كن فتبطل صلاته، فإن فرقها وقصد بها القراءة لم تبطل به نقله في المجموع عن المتولي وأقره (ولا بسكوت طويل) ولو عمدا بلا غرض لأنه لا يخرم هيئتها وسيأتي في الباب الآتي أن تطويل الركن القصير يبطل عمده (وسن لرجل تسبيح) أي قوله سبحان الله (ولغيره) من امرأة وخنثى (تصفيق) بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى، (لا) بضرب (بطن) منها (على بطن) من أخرى بل إن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت صلاته. وإن قلنا لمنافاته الصلاة وإنما يسن ذلك لهما (إن نابهما شئ) في صلاتهما كتنبيه إمامهما على سهو وإذنهما لداخل وإنذارهما أعمى خشيا وقوعه في محذور. والأصل في ذلك خبر الصحيحين من نابه شئ في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر ولو مع التفهم كنظيره السابق في القراءة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به. ولو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب فإن لم يحصل الانذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة به على الأصح.
(و) ثامنها: ترك (زيادة ركن فعلى عمدا) فتبطل به صلاته لتلاعبه بخلافها سهوا، لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان. ويغتفر القعود اليسير قبل السجود