(كصلاة على الآل) فإنها سنة (في) تشهد (آخر) للامر به في خبر الشيخين دون أول لبنائه على التخفيف، (وكيف قعد) في قعدات الصلاة (جاز و) لكن (سن في) قعود (غير) تشهد (آخر لا يعقبه سجود) كقعود بين السجدتين أو للاستراحة أو للتشهد الأول أو للآخر لكن يعقبه سجود سهو (افتراش بأن يجلس على كعب يسراه) بحيث يلي ظهرها الأرض (وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه) منها (للقبلة وفي الآخر) وهو الذي لا يعقبه سجود (تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع في بعض ذلك رواه البخاري وغيره وقياسا في البقية. والحكمة في ذلك أن المصلى مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلافه في الثاني والحركة عن الافتراش أهون وتعبيري بسن الخ أعم من قوله ويسن في الأول الخ (و) سن (أن يضع في قعود تشهديه يديه على طرف ركبتيه) بأن يضع يسراه على طرف اليسرى بحيث تسامته رؤوسها، ويضع يمناه على طرف اليمنى وهذه من زيادتي، (ناشرا أصابع يسراه) بضم بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة (قابضها من يمناه إلا المسبحة) بكسر الباء وهي التي تلي الابهام فيرسلها (ويرفعها) مع إمالتها قليلا (عند قوله إلا الله) للاتباع في ذلك في غير الضم. رواه مسلم وغيره ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله، (ولا يحركها) للاتباع رواه أبو داود فلو حركها كره ولم تبطل صلاته (والأفضل قبض الابهام بجنبها) بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع رواه مسلم. فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما برأسيهما أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الابهام، أتى بالسنة. لكن ما ذكر أفضل (وأكمل التشهد مشهور) ورد فيه أخبار صحيحة اختار الإمام الشافعي رضي الله عنه منها خبر ابن عباس، قال كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلمنا التشهد فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم (وأقله) ما رواه الإمام الشافعي والترمذي. وقال فيه حسن صحيح (التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله
(٨١)