بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره في التشهد ومثله القنوت وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به. فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه هنا ففعله معتد به وقد انتقل من واجب إلى آخر فخير بينهما، ولو عاد الامام للتشهد مثلا قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود، لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة. بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا (وإن لم يتلبس به) أي بفرض (عاد) مطلقا (وسجد) للسهو (إن قارب القيام) في مسألة التشهد (أو بلغ حد الراكع) في مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله. وفي السجود المذكور اضطراب ذكرته في شرح الروض و غيره (إن قارب أو بلغ ما مر) من القيام في الأولى، وحد الركوع في الثانية بخلاف المأموم لما مر عن التحقيق وغيره. أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل صلاته وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم والناسي والجاهل والمأموم وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي، (ولو شك بعد سلامه) وإن قصر الفصل (في ترك فرض) بقيد زدته بقولي (غير نية وتكبير) لتحرم (لم يؤثر). لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام فإن كان الفرض نية أو تكبيرا استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد وكذا لو شك هل نوى الفرض أو التطوع كما قاله البغوي. ويمكن إدراجها فيما زادته (وسهوه حال قدوته) الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها في صلاة ذات الرقاع، (يحمله إمامه) كما يحمل الجهر والسورة وغيرهما. (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي خلاف ما ظنه (تابعه) في السلام (ولا سجود) لان سهوه في حال قدوته (ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر) آنفا من تكبير أو نية وفي ركن الترتيب من سجدة من ركعة أخيرة. (أتى بعد سلام إمامه بركعة) كأن ترك سجدة من غير الأخيرة. (ولا يسجد) لان سهوه في حال قدوته وخرج بحال قدوته ما لو سها قبلها أو بعد انقطاعها، فلا يحمله إمامه فلو سلم مسبوق بسلام إمامه وذكر بني إن قصر الفصل وسجد (ويلحقه) أي
(٩٧)