(ولنقل) مطلوب (قولي غير مبطل) نقله إلى غير محله ركنا كان كفاتحة أو بعضا أو غير ركن كسورة وقنوت بنيته وتسبيح فيسجد له سواء أنقله عمدا أو سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول. ولا يرد نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له، لان القيام محلها في الجملة ويقاس بذلك نظائره وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي ومن تقييده السجود بالسهو. وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الاحرام عمدا فبطل وفارق ونقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة الصلاة نقل الفعلي، (وللشك في ترك بعض) بقيد زدته بقولي (معين) كقنوت، لان الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، لان المتروك قد لا يقتضي السجود، وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم لضعفه بالابهام. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين (لا) للشك (في) فعل (منهي) عنه. وإن أبطل عمده ككلام قليل ناسيا فلا يسجد، لان الأصل عدمه ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني واقتضى السجود، أو هل متروكه القنوت أو التشهد لتيقن مقتضيه (إلا) للشك (فيما) صلاه و (احتمل زيادة. فلو شك) وهو في رباعية (أصلي ثلاثا أم أربعا أتى بركعة)، لان الأصل عدم فعلها (وسجد) وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها. ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا. والأصل في ذلك خبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، أي ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الأربع. أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه، (ولو سها) بما يجبر بالسجود، (وشك أسجد) أم لا (سجد) لان الأصل عدم السجود.
ولو شك أسجد واحدة أم ثنتين سجد أخرى (ولو نسي تشهدا أول) وحده أو مع قعوده (أو قنوتا وتلبس بفرض) من قيام أو سجود. (فإن عاد) له (بطلت) صلاته لقطعه فرضا لنفل (لا) إن عاد (ناسيا) أنه فيها (أو جاهلا) تحريمه فلا تبطل لعذره وهو مما يخفى على العوام ويلزمه العود عند تذكره أو تعلمه (لكنه يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله. (ولا) إن عاد (مأموما) فلا تبطل صلاته (بل عليه عود)، فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته