فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي معه شيطان أو هو شيطان الانس. وذكر سن الدفع لغير مصلى من زيادتي وبه صرح الأسنوي وغيره تفقها (وحرم مرور) وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي أي إلى السترة ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان، إلا من الاثم فالبخاري وإلا خريفا فالبزار. والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه وإلا فلا حرمة بل له خرق الصفوف و المرور بينها ليسد الفرجة. كما قاله في الروضة كأصلها وفيها لو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أي أو لم يكن بالصفة المذكورة، فليس له الدفع لتقصيرة ولا يحرم المرور بين يديه لكن الأولى تركه فقوله في غيرها لكن يكره محمول على الكراهة غير الشديدة. قال وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم، أي يجعلها تلقاء وجهه (وكره التفات) فيها لوجهه لخبر عائشة سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الالتفات في الصلاة فقال: هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. (وتغطيه فم) للنهي عنه رواه ابن حبان وغيره وصححوه (وقيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي الخشوع (لا لحاجة) في الثلاثة فإن كان لها لم يكره. وقد روى مسلم خبر أنه (صلى الله عليه وسلم) اشتكى فصلينا وراءه وهو جالس فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا الحديث ولخبر إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل فتأخيري لا لحاجة عن الثلاثة أولى من تقديم الأصل له على الأخير منها بل يجعل قيدا أيضا فيما يأتي أو في بعضه، (ونظر نحو سماء) مما يلهى كثوب له أعلام. وذلك لخبر البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وخبر الشيخين كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال: ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بانبجانيته، ونحو من زيادتي (وكف شعر أو ثوب) لخبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا رواه الشيخان واللفظ لمسلم. والمعنى في النهي عنه أنه يسجد معه (وبصق أماما ويمينا) لا يسارا لخبر الشيخين إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن يساره أي ولو تحت قدميه وهذا كما في المجموع في غير المسجد أما في المسجد فيحرم لخبر الشيخين البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بل يبصق
(٩٣)