بالمجاور ومجاوره الرطب، وهكذا لان نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط، وتعبيري ببعض أعم من تعبيره بنصف.
(ولا تصح صلاة نحو قابض) كشاد بيد أو نحوها (طرف) شئ كحبل (متصل بنجس) وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجس، فكأنه حامل له فلا يضر جعل طرفه تحت رجله وإن تحرك بحركته لعدم حمله له ولو كان طرفه متصلا بساجور كلب وهو ما يجعل في عنقه أو بحمار به نجس في محل آخر بطلت صلاته على الأصح. قال في المجموع ولو حبس بمكان نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز وضع جبهته بالأرض بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد ونحو من زيادتي (ولا يضر نجس يحاذيه) لعدم ملاقاته له وقولي يحاذيه أعم من قوله يحاذي صدره في الركوع والسجود (ولو وصل عظمه) بقيد زدته بقولي (لحاجة) إلى وصله (بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره)، هو أولى من قوله لفقد الطاهر (عذر) في ذلك فتصح صلاته معه، قال في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر. قال السبكي تبعا للامام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا، (وإلا) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي (وجب) عليه (نزعه) أي النجس، وإن اكتسى لحما (إن أمن) من نزعه (ضرارا يبيح التيم ولم يمت) لحمله نجسا تعدى بحمله مع تمكنه من إزالته كوصل المرأة شعرها بشعر نجس. فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب، فإن لم يأمن الضرر أو مات قبل النزع لم يجب نزعه رعاية لخوف الضرر في الأول ولعدم الحاجة إليه في الثاني لزوال التكليف. (وعفى عن محل استجماره) في الصلاة ولو عرق لجواز الاقتصار فيه على الحجر (وفي حقه) لا في حق غيره. فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت إذ لا حاجة إلى حمله فيهل، (و) عفى (عما عسر) هو أولى من قوله يتعذر (الاحتراز منه غالبا من طين شارع نجس يقينا) لعسر تجنبه بخلاف ما لا يعسر الاحتراز منه غالبا.
(ويختلف) المعفو عنه (وقتا ومحلا من ثوب وبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، وفي الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد أما الشوارع التي لم تتيقن نجاستها فمحكوم بطهارته وإن ظن نجاستها عملا بالأصل. (و) عفى عن (دم نحو