يظهر ونقل في الروضة عن الأصحاب، أن وقتها من الطلوع ويسن تأخيرها إلى الارتفاع. قال الأذرعي فيه نظر والمعروف في كلامهم الأول ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار كما جزم به في التحقيق وقولي وأفضلها ثمان من زيادتي وهو ما في الروضة وغيرها (وكتحية مسجد) غير المسجد الحرام (لداخله) متطهرا مريدا الجلوس فيه ولم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة وإن تكرر دخوله عن قرب لوجود المقتضى، (وتحصل بركعتين فأكثر) بتسليمة. ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر سواء نويت معه أم لا لخبر الشيخين:
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولان المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك، وإنما لم يضر نية التحية ما ذكر لأنها سنة غير مقصودة بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض فلا يصح. وبذلك علم أنها لا تحصل بركعة وصلاة جنازة وسجدة تلاوة وسجدة شكر للخبر السابق مع كون ذلك ليس بمعنى ما فيه وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا أو جهلا وقصر الفصل. (وقسم تسن) أي الجماعة (له كعيد وكسوف واستسقاء) لما سيأتي في أبوابها (وتراويح وقت وتر) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان. روى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد، وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة. وقال لهم صبيحتها:
خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاثة وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون، ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح لأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغير عما ورد وذكر وقتها من زيادتي (وهو) أي هذا القسم (أفضل) من الأول لتأكده بسن الجماعة فيه (لكن الراتبة) للفرائض (أفضل من التراويح) لمواظبة النبي (صلى الله عليه وسلم) عليها دون التراويح وأفضل النفل صلاة عيد ثم الكسوف ثم خسوف ثم استسقاء ثم وتر ثم ركعتا فجر ثم باقي الرواتب ثم التراويح ثم الضحى