والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه، فلا يسجد لتركه قاله المحب الطبري (وقنوت راتب) أو بعضه (وقيامه) وإن استلزم تركه ترك القنوت (وصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدها) أي بعد التشهد والقنوت المذكورين وذكرها بعد القنوت، وتقييده بالراتب من زيادتي، وسيأتي بيان ما يخرج به. (و) صلاة (على الآل بعد) التشهد (الأخير و) بعد (القنوت) والتصريح به من زيادتي لأنه (صلى الله عليه وسلم) قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين رواه الشيخين. وقيس بما فيه البقية، ويتصور ترك السابع منها بأن يتيقن ترك إمامه له بعد سلامه وقبل أن يسلم هو. وظاهر أن القعود للصلاة على النبي بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية أي الأركان. وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود فلا يجبر تركها بالسجود لعدم وروده فيها وبراتب وهو قنوت الصبح والوتر قنوت النازلة، لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعض منها، (ولسهو ما يبطل عمده فقط) أي دون سهوه سواء أحصل معه زيادة بتدارك ركن كما مر في ركن الترتيب أم لا. وذلك (كتطويل ركن قصير وهو اعتدال) لم يطلب تطويله (وجلوس بين سجدتين) كذلك وكقليل كلام وأكل وزيادة ركعة فيسجد لسهوه لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان. وقيس بما فيه نحوه ويستثنى من ذلك المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا وعاد عن قرب فإن صلاته لا تبطل بخلاف العامد كما مر، ولا يسجد للسهو على المنصوص الذي ذكره في الروضة كأصلها، وصححه في المجموع وغيره. لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه يسجد. قال الأسنوي وهو القياس وإنما كان الاعتدال والجلوس المذكور قصيرين، لأنهما لم يقصدا في نفسهما بل للفصل وإلا لشرع فيهما ذكر واجب ليتميز به عن العادة كالقيام وفيه كلام كثير ذكرته مع جوابه في شرح الروض وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده كالتفات، وخطوتين فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له ويستثنى منه مع ما يأتي من نقل القولي ما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل ركعة أو فرقتين وصلى بفرقة ركعة، وبأخرى ثلاثا فإنه يسجد للسهو للمخالفة وبالانتظار في غير محله. وخرج بفقط ما يبطل عمده وسهوه ككثير كلام وأكل وفعل فلا سجود، لأنه ليس في صلاة
(٩٥)