من تعبيره بالأمة. (و) عورة (حرة غير وجه وكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لان الحاجة تدعو إلى إبرازهما (وخنثى كأنثى) رقا وحرية هذا من زيادتي. فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته، (وله) - أي المصلى - (ستر بعضها بيد) لحصول مقصود الستر (فإن وجد كافيه) أي بعضها (قدم) وجوبا (سوأتيه) أي قبله ودبره لأنهما أفحش من غيرهما. وسميا سوأتين لان انكشافهما يسوء صاحبهما، (ثم) إن لم يكفهما قدم (قبله) لأنه متوجه به إلى القبلة فكان ستره أهم تعظيما لها ولان الدبر مستور غالبا بالأليتين. (و) رابعها: وهو من زيادتي (علم بكيفيتها) أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد نفلا بفرض صحت. (و) خامسها: (طهر حدث) عند القدرة فلا تنعقد صلاة محدث (فإن سبقه) الحدث بعد إحرامه متطهرا (بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمده. (وتبطل) أيضا (بمناف) لها (عرض) كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عن. (لا) إن عرض (بلا تقصير) من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس (ودفعه حالا) بأن ستر العورة وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير.
(و) سادسها: (طهر نجس) لا يعفى عنه (في محمول وبدن وملاقيهما) فلا تصح الصلاة معه في واحد منها وتعبيري بالمحمول والملاقي أعم من تعبيره بالثوب والمكان وإن فهم المراد مما يأتي (و لو نجس) بفتح الجيم وكسرها (بعض شئ منها) أي من الثلاثة (وجهل) ذلك البعض في جميع الشئ (وجب غسل كله) لتصح صلاته معه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل. وعلم بذلك أنه لو ظن باجتهاد طرفا من ذلك نجسا لم يكف غسله لان الواحد ليس محلا للاجتهاد بل يجب غسل الجميع حتى لو تنجس أحد كمين وجهله وجب غسلهما فلو فصلهما أو أحدهما كفى غسل ما ظن نجاسته بالاجتهاد كالثوبين. ولو كان النجس في مقدم الثوب مثلا وجهل محله وجب غسل مقدمه فقط، (ولو غسل بعض نجس) كثوب (ثم) غسل (باقيه فإن غسل مع مجاورة) مما غسل أولا (طهر) كله (وإلا) بأن غسل دون مجاورة (فغير المجاور يطهر، والمجاور نجس بملاقاته وهو رطب لنجس وإنما لم ينجس