واحدة لا أقل، كما صرح بها في رواية لأبي داود بلفظ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فهي مقيدة لخبر أنس، وبها مع كون المتبادر من الزيادة فيه واحدة أخذ أئمتنا في عدم اعتبار بعضها لكنها معارضة له لدلالتها على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ودلالته على خلافه، فالمتجه لصحة ما فيه ولدفع المعارضة حمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها مع العلم بأن ما يتغير به الواجب يتعلق به كالعاشرة. ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقه وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا وللواحدة الزائدة على المائة والعشرين قسط من الواجب، فيسقط بموتها بين تمام الحول والتمكن من الاخراج جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون، وما بين النصب عفو ويسمى وقصالا يتعلق به الواجب على الأصح. فلو كان له تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول قبل التمكن وجبت شاة وسميت الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض لان أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية ، فتكون في المخاض أي الحوامل والثانية بنت لبون لان أمها آن لها أن تلد ثانيا فتكون ذات لبن، والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها، والرابعة جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل. وزدت وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب لدفع ما اقتضته عبارة الأصل من أنه يتغير بما دونهما وليس مرادا (و) أوله (في بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع له سنة) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (و) في (كل أربعين مسنة لها سنتان) سميت بذلك لتكامل أسنانها، وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا. وصححه الحاكم وغيره، والبقرة تقال للذكر والأنثى (و) أوله (في غنم أربعون) شاة (ففيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و (في) مائتين وواحدة ثلاث) من الشياه (و) في (أربعمائة أربع ثم) في (كل مائة شاة)، روى البخاري ذلك عن أنس في كتاب أبي بكر السابق (والشاة) المخرجة عما ذكر (جذعة ضأن لها سنة) وإن لم تجذع (أو أجذعت) من زيادتي، وإن لم يتم لها سنة كما ذكره الرافعي في الأضحية (أو ثنية معز لها سنتان) فيخير بينهما ومن ذلك يؤخذ أن شرط إجزاء الذكر في الإبل وفيما يأتي أن يكون جذعا أو ثنياه ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه صحيحا كاملا وإن كانت الإبل معيبة والشاة المخرجة عما ذكر تكون (من غنم البلد أو مثلها) أو خير منها قيمة كما فهم بالأولى وشمول كلامي لشاة الغنم مع التقييد بالمثلية في عنم غير البلد من زيادتي، (فإن عدم
(١٨٠)