ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة)، فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينار أو نعجة مجزئة دينارين لزم عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع (وفي عكسه) أي المثال المذكور (عكسه)، أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي (ولا يؤخذ ناقص) من ذكر ومعيب وصغير (في غير ما مر) من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق والذكر من الشياه في الإبل، أو التبيع في البقر أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه (إلا من مثله) بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة بعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة، فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس، ويؤخذ في خمس عشرين معيبة من الإبل معيبة متوسطة وفي ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس (فإن اختلف ماله نقصا) وكمالا واتحد نوعا (فكامل) يخرجه (برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص)، وقولي فإن اختلف إلى آخره من زيادتي والمراد بالنقص ما يثبت رد المبيع وخرج به ما لو اختلف ماله صفة فقط فالواجب الأغبط (ولا) يؤخذ (خيار) كحامل وأكولة وهي المسمنة للاكل وربى وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري، أو شهران كما نقله الجوهري (إلا برضا مالكها) بأخذها نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقل الامام واستحسنه، (و) ثالثها (مضى حول في ملكه) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود وغيره، وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم، (و) لكن (لنتاج نصاب) بقيد زدته بقولي (ملكه بملكه) أي بسبب ملك النصاب (حول النصاب) وإن ماتت الأمهات وذلك بأن بلغت به نصابا كمائة وعشرين من الغنم نتج منها واحدة فتجب شاتان. فإن لم تبلغ به نصابا كمائة نتج منها عشرون فلا أثر له، والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة وهي تقع على الذكر والأنثى وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول أما ما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا فيبتدأ حوله من حين بلوغه، وعلم بما ذكر أنه لو زال ملكه عن النصاب أو بعضه ثم عاد بشراء أو غيره ولو بمثله كإبل بإبل،
(١٨٣)