الزاي في أشهر اللغات، (وعدس) ودرة وحمص وباقلاء، لامره (صلى الله عليه وسلم) أن يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، ولقوله (صلى الله عليه وسلم) لأبي موسى الأشعري ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب. رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقيس بما ذكر فيهما ما في معناه والحصر في الثاني إضافي لخبر الحاكم، وقال صحيح الاسناد عن معاذ أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سواء أزرع ذلك قصدا أو نبت اتفاقا والقضب بسكون المعجمة الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وخرج بالقوت غيره كخوخ ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح وزيتون وسمسم وزعفران وبالاختيار ما يقتات ضرورة كحب حنظل وغاسول وترمس، فلا تجب الزكاة في شي منها (ونصابه) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة (خمسة أوسق) فلا زكاة فيما دونها لخبر الشيخين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة) من الأرطال لان الوسق صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به لأنه الرطل الشرعي (وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي) وهو ستمائة درهم (ثلاثمائة واثنان وأربعون) رطلا (وستة أسباع) من رطل بناء على ما صححه النووي من أن رطل بغداد ما ذكر خلافا لما صححه الرافعي، من أنها بالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان بناء على ما صححه من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما فعليه إذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار الخمسة الأوسق تبلغ مائتي ألف درهم وثمانية آلاف، يقسم ذلك على ستمائة يخرج ما ذكره وعلى ما صححه النووي، تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة يبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم، وإذا قسم ذلك على ستمائة خرج ما صححه لان مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهما في مقابلة ستة أسباع رطل، لان سبع الستمائة خمسة وثمانون وخمسة أسباع والنصاب المذكور تحديد والعبرة في بالكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه يشتمل على الخفيف والرزين (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب في رطب وعنب حالة كونه (جافا إن تجفف غير ردئ وإلا فرطبا) يعتبر (ويقطع بإذن) من الامام وتخرج الزكاة منه (كما لو ضر أصله)
(١٨٦)