مدخله (بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للاتباع وللامر به، رواهما الترمذي وحسنهما، وفي رواية على سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (و) أن (يوضع في القبر على يمينه) كما في الاضطجاع عند النوم وتعبيري كالمجموع بالقبر أعم من تعبيره باللحد (ويوجه للقبلة (وجوبا) تنزيلا له منزلة المصلي، فلو وجه لغيرها نبش كما سيأتي أولها على يساره كره ولم ينبش والتصريح بالوجوب من زيادتي (و) أن (يسند وجهه) ورجلاه (إلى جداره) أي القبر (وظهره بنحو لبنة) كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي، ويرفع رأسه بنحو لبنة ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب (و) أن (يسد فتحته) بفتح الفاء وسكون التاء (بنحو لبن) كطين بأن يبني بذلك، ثم تسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما لان ذلك أبلغ في صيانة الميت من النبش ومن منع التراب والهوام، ونحو من زيادتي (وكره) أن يجعل له (فرش ومخدة) بكسر الميم (وصندوق لم يحتج إليه) لان في ذلك إضاعة مال أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة أو نحوها كرخاوة في الأرض، فلا يكره ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ (وجاز) بلا كراهة (دفنه ليلا) مطلقا (ووقت كراهة صلاة لم يتحره) بالاجماع بخلاف ما إذا تحراه، فلا يجوز وعليه حمل خبر مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب (والسنة) للدفن (غيرهما) أي غير الليل وغير وقت الكراهة وتعبيري بهذا الموافق لعبارة الروضة أولى من قوله وغيرهما أفضل، وإن أول أفضل بمعنى فاضل (ودفن بمقبرة أفضل) منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين، (وكره مبيت بها) لما فيه من الوحشة (ودفن اثنتين من جنس) ابتداء (بقبر) بمحل واحد (إلا لضرورة) ككثرة الموتى لوباء أو غيره، (فيقدم) في دفنها إلى جدار القبر (أفضلهما) لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (لا فرع) فلا يقدم (على أصل) من جنسه فيقدم الأب على الابن، وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة والام على البنت وإن كان أفضل منها لحرمة الأمومة مع التساوي في الأنوثة بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فيقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة (ولا صبي على رجل) بل يقدم الرجل عليه، وإن كان أفضل منه والتصريح بكراهة الدفن مع قولي من جنس وقولي لا فرع إلى آخره من زيادتي وخرج بالجنس ما لو كان من جنسين حقيقة كذكر وأنثى أو احتمالا كخنثيين، فإن كان بينهما محرمية أو زوجته أو سيدية كره دفنهما بقبر وإلا حرم بلا تأكد ضرورة وحيث جمع بين اثنتين جعل بينهما حاجز من تراب، وقدم من جنسين الذكر
(١٧٤)