الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران، أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدعها مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات، (ولمن عدم واجبا من إبل) ولو جذعة في ماله (أن يصعد) درجة (ويأخذ جبرانا وإبله سليمة أو ينزل) درجة (ويعطيه) أي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس السابق، فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بمن عدم الواجب من وجده في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا، وهو معلوم مما يأتي وبالإبل غيرها فلا يأتي فيه ذلك وبالسليمة المعيبة فلا يصعد بالجبران لان واجبها معيب، والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران. فجائز لتبرعه بالزيادة (وهو) أي الجبران (شاتان) بالصفة السابقة في الشاة المخرجة عن خمس من الإبل (أو عشرون درهما) نقرة خالصة (بخيرة الدافع) ساعيا كان أو مالكا لظاهر خبر أنس، وعلى الساعي رعاية مصلحة المستحقين في الدفع والاخذ (وله صعود) درجتين فأكثر (ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران) كأن يعطي بدل بنت مخاض عدمها مع بنت اللبون حقة، ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين، هذا (عند عدم القربى في غير جهة المخرجة) بخلاف ما إذا وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى فإن كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون عدمها مع الحقة ووجد بنت مخاض لم يلزمه إخراجها مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين لان بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة، وقولي فأكثر مع التقييد بجهة المخرجة من زيادتي (ولا يبعض جبران) فلا يجزئ شاة وعشرة دراهم لجبران واحد لان الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة، فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة (إلا لمالك رضي) بذلك فيجزي لان الجبران حقه فله أسقاطه وهذا من زيادتي وأما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان وعشرون درهما لجبرانين كالكفارتين، (ويجزئ) في إخراج الزكاة (نوع عن) نوع (آخر) كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرجبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر (برعاية القيمة) كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع ماشيته أم اختلف، (ففي ثلاثين عنزا) وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن (عنز أو نعجة بقيمة
(١٨٢)