الركاز وهل يعتبر فيه النصاب فيه قولان (قال) في القديم يخمس قليله وكثيره لان ما خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة (وقال) في الجديد لا يخمس ما دون النصاب لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن) * (الشرح) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضه وجب فيه الخمس سواء كان مضروبا أو غيره وفى غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) عند البغوي القطع بأنه لا يجب (وأصحهما) وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون في المسألة قولان (أصحهما) باتفاقهم وهو نصه في الام والاملاء من كتبه الجديد لا يجب (والثاني) وهو نصه في القديم والبويطي من الجديد نص عليه في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي وأما الحول فلا يشترط فيه بلا خلاف ونقل الماوردي فيه الاجماع وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوي (أصحهما) عنده اشتراطه قطعا (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع الجمهور فيه قولان (الصحيح الجديد) اشتراطه (والقديم) لا يشترط * والحاصل أن الحول لا يشترط بلا خلاف وكونه نصابا ذهبا وفضة شرط على المذهب قال أصحابنا وقول الشافعي لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ولو وجدت فخارة لخمستها محمول على الاحتياط والورع لا انه واجب قال أصحابنا وإذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضة أخذ خمس الموجود لا قيمته والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * (فعلى هذا يعنى إذا شرطنا النصاب إذا وجد مائة درهم ثم وجد مائة أخرى لم يجب الخمس في واحد منهما وان وجد دون النصاب وعنده نصاب من جنسه نظرت فان وجد الركاز مع تمام الحول في النصاب الذي عنده ضمه إلى ما عنده وأخرج الخمس من الركاز وربع العشر من النصاب لان الحول لا يعتبر في الركاز فيصير الركاز مع النصاب كالزيادة مع نصاب حال الحول عليهما وان
(٩٩)