النقود التي يملكها وهذا تفريع على المذهب وهو اشتراط النصاب في الركاز والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالركاز (إحداها) قال أصحابنا حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن كما سبق فلا يمكن من أخذه في دار الاسلام فان وجده ملكه على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه قدمناه عن حكاية صاحب الحاوي انه لا يملكه وهو احتمال لإمام الحرمين لأنه كالحاصل للمسلمين فهو كما لهم الضائع فإذا قلنا بالمذهب فاخذه ففي أخذ حق الركاز منه الخلاف السابق في حق المعدن (الثانية) لو وجد في ملكه ركاز فلم يدعه وادعاه اثنان فصدق أحدهما سلم إليه ذكره الدارمي عن ابن القطان وقاله غيرهما وهو ظاهر (الثالثة) إذا وجد من الركاز دون النصاب وله دين يجب فيه الزكاة يبلغ به نصابا وجب خمس الركاز في الحال فإن كان ماله غائبا أو مدفونا أو وديعة أو دينا والركاز ناقص لم يخمس حتى يعلم سلامة ماله وحينئذ يخمس الركاز الناقص عن النصاب سواء بقي المال أم تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز (الرابعة) قال الشافعي والأصحاب يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكوات وهو زكاة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين وحكى الخراسانيون قولا أنه يصرف مصرف خمس خمس الفئ وحكاه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب ومن تابعهما وجها عن المزني وأبى حفص بن الوكيل من أصحابنا (الخامسة) قال الماوردي والدارمي إذا وجد ركازا فاخرج خمسه ثم أقام رجل بينة أنه ملكه فلصاحب البينة استرجاع الركاز من واجده مع خمسه المخرج وللواجد أن يرجع بالخمس على الامام إن كان فعه إليه وللامام ان يرجع به على أهل السهمان إن كان باقيا في أيديهم فإن لم يكن باقيا في أيديهم أو كان تالفا في يد الامام بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة وان تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله (السادسة) في مذاهب العلماء في مسائل من الركاز
(١٠١)