المال وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذي يميز نصيب الأصناف من نصيب رب المال فاما الذي يميز بين الأصناف فأجرته من سهم العامل بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان قال ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال لأنها للتمكين من الاستيفاء قال وأجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذي تحفظ فيه الزكاة على أهل السهمان ومعناه انها تؤخذ من جملة مال الزكاة قال ويجوز أن يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف لأنه أجير محض وذكر صاحب المستظهري في اجرة راعي أموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثاني) تجب في سهم العامل خاصة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع إليه وإن عرف لرجل مال وادعى أنه افتقر لم يقبل منه الا ببينة لأنه ثبت غناه فلا تقبل دعوى الفقر الا ببينة كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف له مال فادعى الاعسار فإن كان قويا وادعى انه لا كسب له أعطى لما روى عبيد الله بن عبد الله بن الخيار " ان رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد بصره إليهما وصوب ثم قال أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لاحظ فيها لغنى ولا قوى مكتسب " وهل يحلف فيه وجهان (أحدهما) لا يحلف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف الرجلين (والثاني) يحلف لأن الظاهر أنه يقدر على الكسب مع القوة) * (الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال " اخبرني رجلان انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " هذا لفظ اسناد الحديث ومتنه في كتاب السنن (وقوله) جلدين بفتح الجيم أي قويين ووقع في أكثر نسخ المهذب عبيد الله بن عبد الله بن الخيار ووقع في بعضها عبيد الله بن عدي بن الخيار وهذا الثاني هو الصواب والأول غلط صريح وهو عبيد الله ابن عدي ابن الخيار بكسر الخاء المعجمة وبعدها ياء مثناة من تحت ابن نوفل بن عبد مناف
(١٨٩)