حكاه أبو ثور عن الشافعي لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ولأنها تكثر قال أصحابنا والخلاف في أن المكاتب هل عليه فطرة نفسه تجرى في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده والصحيح لا يلزمه ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب على أن فطرة زوجته وعبيده كنفسه وفى وجوبها الخلاف (الصحيح) لا تلزمه (واما) المدبر والمستولدة فكالقن فتجب فطرته على سيده لا على نفسه واما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا خلاف وتكون عليه وعلى مالك بعضه أن تكن مهايأة وسيأتي ايضاحه في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى (الشرط الثالث) اليسار فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف قال المصنف والأصحاب والاعتبار باليسار والاعسار بحال الوجوب فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه
(١١٠)