العدة الوسم على الوجه منهي عنه بالاتفاق وهو من أفعال الجاهلية وقال الرافعي يكره والمختار التحريم كما أشار إليه البغوي وهو مقتضى اللعن وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه والله أعلم:
(الثالثة) ينبغي أن يميز بين سمة الزكاة والجزية قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار (وأما) ماشية الزكاة فقال الشافعي والأصحاب يستحب ان يكتب عليها صدقة أو زكاة أو لله وقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكتب لله وصرح به الأصحاب منهم المصنف وابن كج والدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد والمحاملي وصاحب الشامل والغزالي والبغوي وصاحب العدة وخلائق آخرون قال صاحب الشامل يكتب صدقة أو زكاة قال فان كتب عليها لله كان أبرك وأولى قال الرافعي نص الشافعي على كتابة لله قال واستبعده بعض من شرح الوجيز وبعض من شرح المختصر من المتقدمين لان الدواب تتمعك وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسة وينزه اسم الله تعالى عنها قال الرافعي والجواب عن هذا بأن اثبات اسم الله تعالى هنا لغرض التمييز والاعلام لا على قصد الذكر قال ويختلف التعظيم والاحترام بحسب اختلاف المقصود ولهذا يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو اتي ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة لم يحرم هذا كلام الرافعي (الرابعة) قال الشافعي في المختصر والأصحاب يستحب أن تكون سمة الغنم الطف من سمة البقر قال أصحابنا وسمة البقر الطف من سمة الإبل ودليله ظاهر (الخامسة) قال أصحابنا الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة ولا للجزية ولا يقال مندوب ولا مكروه (واما) حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يكوى في الجاعرتين وهما أصل الفخذين ولفظ رواية مسلم بوهم ان الذي كان يكوى في الجاعرتين هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو العباس ابن عبد المطلب أو انه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم * (فرع) قال البغوي والرافعي لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره قال ويجوز خصاء المأكول في صغره لان فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره ووجه قولهما انه داخل في عموم قوله تعالى اخبارا عن الشيطان (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي * (فرع) الكي بالنار ان لم تدع إليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله وفى تعذيب الحيوان وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره وان دعت إليه حاجة وقال أهل الخبرة انه موضع حاجة جاز في نفسه وفى سائر الحيوان وتركه في نفسه للتوكل أفضل لحديث ابن عباس