النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فقولان مشهوران (أصحهما) يتعين (والثاني) لا ودليل الجميع في الكتاب قال أصحابنا وإذا قلنا بالتعين فان عين المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه قطعا وان عين مسجد المدينة لم يقم مقامه الا المسجد الحرام لأنه أفضل منه ولا يلتحق بهما غيرهما في الفضيلة وان عين المسجد الأقصى لم يقم مقامه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة لأنهما أفضل وإذا قلنا بعدم التعين فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة فوجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (أصحهما) جوازه وبه قطع المتولي وغيره فإن كان الثاني أطول بطل الاعتكاف * {فرع} لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففي تعينه وجهان (الصحيح) المشهور وبه قطع الجمهور يتعين ولا يجوز التقديم عليه ولا التأخير فان قدمه لم يجزه وان أخره اثم وأجزأه وكان قضاء (والثاني) لا يتعين كما لا يتعين في الصلاة قالوا ويجرى الوجهان في تعين زمن الصوم والله أعلم *
(٤٨٢)