{فرع} لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف * هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في الام وغيره ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفى وراية يطعم عنه قال البغوي ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد (فإذا قلنا) بالاطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد هو اعتكاف يوم بليلته هكذا ذكره امام الحرمين عن نقل شيخه ثم قال الامام وهو مشكل فان اعتكاف لحظة عبادة تامة ونقل صاحب البيان في آخر كتاب الاعتكاف ان الصيدلاني حكى انه يطعم في الاعتكاف عنه لكل يوم مسكين قال ولم أجد هذا لغير الصيدلاني * {فرع} في حكم الفدية وبيانها سواء الفدية المخرجة عن الميت وعن المرضع والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجي برؤه ومن عصي بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ومن أفطر عمدا وألزمناه الفدية على وجه ضعيف وغيرهم ممن تلزمه فدية في الصوم وهي مد من طعام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه وفى الثاني قوت نفسه وفى الثالث يتخير بين جميع الأقوات ويجئ فيه الخلاف والتفريع السابق هناك ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة ولا غير ذلك مما سبق هناك ومصرفها الفقراء أو المساكين وكل مد منها منفصل عن غيره فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف امداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين ولا يصرف إلى مسكين من كفارة واحدة مدان لان الكفارة شئ واحد (واما) الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي * {فرع} في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الاعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات * ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شئ عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور قال العبدري وهو قول العلماء كافة إلا طاوسا وقتادة فقالا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم * واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم * واحتجوا أيضا بالقياس على الحج كما ذكره المصنف وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت * {فرع} في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات * قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين (أشهرهما) يطعم عنه لكل يوم مد من طعام (وأصحهما) في الدليل يصوم عنه وليه وممن قال بالصيام عنه طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود وقال ابن عباس وأحمد وإسحق
(٣٧٢)