الافطار وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل وهذا التأويل ظاهر فقد روى البيهقي باسناده الصحيح عن عمرو بن ميمون وهو من أكبر التابعين قال " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس افطارا وأبطأهم سحورا " (وأما) الحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم " انا معاشر الأنبياء أمرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة " فضعيف رواه البيهقي هكذا من رواية ابن عباس ومن رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة وقال كلها ضعيفة (وأصح) ما ورد فيه من كلام عائشة موقوفا عليها وفى حديث رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نعم سحور المؤمن التمر " * قال المصنف رحمه الله * {والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء لما روى سلمان بن عامر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور " * والمستحب أن يقول عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لما روى أبو هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " ويستحب أن يفطر الصائم لما روى زيد بن خالد الجهيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شئ "} * {الشرح} حديث سلمان بن عامر رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن صحيح (واما) حديث زيد بن خالد فرواه الترمذي وقال هو حديث صحيح ورواه النسائي أيضا وغيره (وأما) حديث أبي هريرة فغريب ليس معروف ورواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه الدارقطني من رواية ابن عباس مسندا متصلا باسناد ضعيف (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) يستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ونص عليه في حرمله ودليله حديث سلمان السابق وعن أنس قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات فإن لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ورواه الدارقطني وقال اسناده صحيح وقال الروياني يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى حلاوة فإن لم يجد فعلى الماء وقال القاضي حسين الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة وهذا الذي قالاه شاذ والصواب ما سبق كما صرح به الحديث
(٣٦٢)