خلاف سبق قال العبدري وبايجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه وان كفر بالعتق أو الاطعام قضاه (الثالثة) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال احمد وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد (الرابعة) هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه * وقال مالك هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الاطعام وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما * دليلنا حديث أبي هريرة (وأما) حديث الحسن فضعيف جدا وحديث مالك يجاب عنه بجوابين (أحدهما) حديثنا أصح وأشهر (والثاني) أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات (الخامسة) يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا وعند الجمهور التتابع وجوز ابن أبي ليلي تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه (السادسة) إذا كفر بالاطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد سواء البر والزبيب والتمر وغيرها * وقال أبو حنيفة يجب لكل مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب وفى الزبيب عنه روايتان رواية صاع ورواية مدان (السابعة) لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهور وقال قتادة تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وقال المزني يصح صومه كما. لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فإذا انفردت النية عن الترك لم يصح وأما النوم فان أبا سعيد الإصطخري قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما إذا أغمي عليه جميع النهار والمذهب أنه يصح صومه إذا نام والفرق بينه وبين الاغماء ان النائم ثابت العقل لأنه إذا نبه انتبه والمغمى عليه بخلافة ولان النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه وان نوى الصوم ثم أغمي عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي إذا كان في أوله مفيقا صح صومه وفى كتاب الصوم إذا كان في بعضه مفيقا أجزأه وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي إذا كانت صائمة فأغمي عليها أو حاضت بطل صومها وخرج أبو العباس قولا آخر أنه إن كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه فمن أصحابنا من قال المسألة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا
(٣٤٥)