{فرع} في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم * مذهبنا ان كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور وقال مالك إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم وعن أحمد واسحق روايتان (أصحهما) كمذهبنا (والثانية) كمالك * واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة كالحج وركعات الصلاة * واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض بخلاف الحج وركعات الصلاة * {فرع} في مذاهبهم في تعيين النية * مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا بتعيين النية وفى اشتراط نية الفريضة وجهان (أصحهما) لا يشترط وبه قال أبو علي بن أبي هريرة (والثاني) يشترط قالة أبو إسحاق المروزي وبوجوب التعيين قال مالك وأحمد واسحق وداود والجمهور وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفرضية وقال أبو حنيفة لا يجب تعيين النية في صوم رمضان فلو نوى فيه صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان إن كان مقيما وكذا صوم النذر المتعين في زمان معين قال فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض وان نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى أم يقع عن رمضان فيه روايتان * واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج * واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " وإنما لكل امرء ما نوى " وبالقياس على صوم القضاء (وأجابوا) عن الحج بأن مبناه على التوسعة ولهذا لا يخرج منه بالافساد ويصح تعليقه على احرام كاحرام غيره والله أعلم * {فرع} في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال * قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور لا كفارة عليه لكن يأثم وقال أبو يوسف عليه الكفارة قال ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة والاكل عنده كالجماع في هذا قال لان صومه قبل الزوال مراعي حتى لو نواه صح عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالاجماع * ودليلنا ان الكفارة تجب لافساد الصوم بالجماع وهذا ليس بصائم * {فرع} في مذاهبهم في نية صوم التطوع * ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال وبه قال على ابن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو حنيفة واحمد وآخرون وقال ابن عمر وأبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي ومالك وزفر وداود لا يصح الا بنية من الليل وبه قال المزني وأبو يحيى البلخي من أصحابنا ونقل ابن المنذر عن مالك انه استثنى من يسرد
(٣٠٢)