قال الرافعي صحح الأكثرون المنع (فإذا قلنا) بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر حتى لو عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه بشرط أن يبقى بعد المعجل نصاب فلو كان له خمسون شاة فعجل عشرا منها لعشر سنين جاز فلو نقص المال بالتعجيل عن النصاب في الحول الثاني لم يجز التعجيل لغير العام الأول وجها واحدا هكذا قاله الجمهور لان الحول الثاني لا ينعقد على نصاب وحكى البغوي والسرخسي وجها شاذا أنه لا يجوز لان المعجل كالباقي على ملكه وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوى تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن عبدان كتقديم الصلاة الثانية على الأولى إذا جمع في وقت الصلاة الثانية * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان ملك مائتي شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربع شاة فتوالدت وصارت أربعمائة أجزأه زكاة المائتين وفى زكاة السخال وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه تقديم زكاة على النصاب (والثاني) يجوز لان السخال جعلت كالموجودة في الحول في وجوب زكاتها فجعلت كالموجودة في تعجيل زكاتها وان ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات وبقيت السخال فهل يجزئه ما أخرج عن الأمهات عن زكاة السخال فيه وجهان (أحدهما) لا يجزئه لأنه عجل الزكاة عن غير السخال فلا يجزئه عن زكاة السخال (والثاني) يجزئه لأنه لما كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة الأمهات زكاة السخال وان اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فاخرج منها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول والعرض يساوى أربعمائة أجزأه لأن الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوى مائة فحال الحول وهي تساوى مائتين وجبت فيها الزكاة وان ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول لزمته شاة أخرى وكذلك لو ملك مائتي شاة فاخرج شاتين ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمته شاة أخرى لان المخرج كالباقي على ملكه ولهذا يسقط به الفرض عند الحول فجعل كالباقي في ملكه في ايجاب الفرض) * (الشرح) قوله الأمهات هذه إحدى اللغتين فيها والأصح والأشهر الأمات بحذف الهاء وفى الآدميات الأمهات بالهاء أفصح وقد سبق بيان هذا في أوائل كتاب الزكاة (وقوله) ملك سلعة تساوى مائة أي ملكها للتجارة (وقوله) نتجت هو - بضم النون وكسر التاء - أي ولدت (وقوله) سخلة منصوب مفعول ثان لنتحبت * أما أحكام الفصل فقال أصحابنا إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين فإن كان
(١٤٧)