{فرع} في مذاهبهم في اعتكاف المرأة في مسجد بيتها * قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا على الصحيح وبه قال ملك وأحمد وداود * وقال أبو حنيفة يصح * * قال المصنف رحمه الله * {والأفضل ان يعتكف بصوم " لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان " فان اعتكف بغير صوم جاز لحديث عمر رضي الله عنه " انى نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك " ولو كان الصوم شرطا لم يصح بالليل وحده وان نذر أن يعتكف يوما بصوم فاعتكف بغير صوم ففيه وجهان قال أبو علي الطبري يجزئه الاعتكاف عن النذر وعليه أن يصوم يوما لأنهما عبادتان تنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى فلم يلزم بينهما بالنذر كالصوم والصلاة وقال عامة أصحابنا لا يجزئه وهو المنصوص في الام لأن الصوم صفة مقصودة
(٤٨٤)