العلماء كافة ان الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد وحكى صاحب الحاوي وغيره من أصحابنا عن المغربي وبشر المريسي المعتزلي ان الاعتبار بمائتي درهم عددا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائتان فلا شئ فيها وإن كانت مائتان عددا وزنها مائة وجبت الزكاة قال أصحابنا وهذا غلط منهما لمخالفته النصوص والاجماع فهو مردود (الرابعة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا وبه قال جمهور العلماء * وقال أبو حنيفة إن كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابا وإن كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا بناء على أصله ان الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة والباقي غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقترض بها ولو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة قال تجزية قال الماوردي وفساد هذا القول ظاهر والاحتجاج عليه تكلف ويكفى في رده قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (الخامسة) مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور انه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول فان نقص النصاب في لحظة من الحول
(١٩)