وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه أم مجرد ترك أدب فيه وجهان (الصحيح) الأشهر أنه مكروه وبه قطع القاضي حسين والغزالي في الوسيط ووجهه امام الحرمين بان المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود وقد ثبت نهى مقصود عن التشبه باهل البدع وقد صار هذا شعارا لهم وظاهر كلام الصيدلاني والغزالي في الوجيز أنه خلاف الأولى وصرح صاحب العدة بنفي الكراهة وقال الصلاة بمعنى الدعاء تجوز على كل أحد اما بمعنى التعظيم فتختص بالأنبياء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم فيقال صل على محمد وعلى آل محمد وأزوجه وذريته وأتباعه وأصحابه لان السلف استعملوه وأمرنا به في التشهد قال الشيخ أبو محمد والسلام بمعني الصلاة فان الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء ولا بأس به على سبيل المخاطبة للاحياء والأموات من المؤمنين فيقال: سلام عليكم: هكذا قال لا بأس به وليس بجيد بل الصواب أنه سنة للاحياء والأموات وهذه الصيغة لا تستعمل في المسنون وكأنه أراد انه لا يمنع منه في المخاطبة بخلاف الغيبة (وأما) استحبابه في المخاطبة فمعروف والله أعلم * (فرع) يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك (وأما) ما قاله بعض العلماء ان قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما وكذا ابن عباس وكذا ابن الزبير وابن جعفر وأسامة ابن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعا * قال المصنف رحمه الله * (وإن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض وعزره على المنع والغلول (وقال) في القديم يأخذه الزكاة وشطر ماله ومضي توجيه القولين في أول الزكاة وإن وصل الساعي قبل وجوب الزكاة ورأي أن يستسلف فعل وإن لم يسلفه رب المال لم يجبره على ذلك لأنها لم تجب بعد فلا يجبر على أدائه وإن رأى أن يوكل من يقبضه إذا حال الحول فعل فان رأى أن يتركه حتى يأخذه مع زكاة القابل فعل وإن قال رب المال لم يحل الحول على المال فالقول قوله وان رأى تحليفه حلفه احتياطا وان قال بعته ثم اشتريته ولم يحل الحول عليه أو قال أخرجت الزكاة عنه وقلنا يجوز أن يفرق بنفسه ففيه وجهان (أحدهما) يجب تحليفه لأنه يدعى خلاف الظاهر فان نكل عن اليمين أخذ منه الزكاة (والثاني) يستحب تحليفه ولا يجب لان الزكاة موضوعة على الرفق فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق
(١٧٢)