البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه (وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا سمع أحدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه " وفى وراية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الاذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والاناء على يده " خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الاخبار وبالله التوفيق والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {ويحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله سبحانه وتعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) فان أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريمه مختار بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر وان استعط أو صب الماء في اذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا استنشقت فأبلغ الوضوء الا أن تكون صائما " فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شئ بطل صومه ولان الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن وان احتقن بطل صومه لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلان يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى وإن كان به جائفة أو أمة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه أو إلى الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره باذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه بطل صومه لما ذكرنا في السعوط والحقنة وان زرق في احليلة شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان (أحدهما) يبطل صومه لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتعلق بالواصل إليه كالفم (والثاني) لا يبطل لان ما يصل إلى المتانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فمه شيئا} * {الشرح} حديث لقيط صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظهم عن لقيط " قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما " قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقد سبق في باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث وبيان حال لقيط وابن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط " فأبلغ الوضوء " وهذه اللفظة غير
(٣١٢)