(والثالث) لا يضمن قطعا لأنه امين ولم يتعمد هذا كله إذا فرق الامام فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين انها زكاة لم يرجع وان بين رجع في عينها فان تلفت ففي بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والاخراج ثانيا على المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وهو الجديد يجب (والقديم) لا يجب والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع أم لم يبين ومنعنا الاسترجاع ولو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فان استرجع أخرجه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الاخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضي أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لأنه وجب وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة ان ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالى اعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته لأنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي فان اجتمع الزكاة ودين الآدمي ولم يتسع المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) يقدم دين الآدمي لان مبناه على التشديد والتأكيد وحق الله تعالى مبني على التخفيف ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل القصاص (والثاني) تقدم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحج " فدين الله أحق ان يقضي " (والثالث) يقسم بينهما لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء} * {الشرح} هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصوم " ان رجلا قال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق ان يقضى " (وقول) المصنف حق مال احتراز من الصلاة (وقوله) لزمه في حيال الحياة احتراز ممن مات قبل الحول (اما) حكم الفصل
(٢٣١)