من وجهين (أحدهما) ان لها بدلا (والثاني) ان بعض الرقبة لا يؤمر باخراجه في موضع من المواضع وبعض الصاع يجب بالاتفاق على من يملك نصف عبد ونصفه لمعسر والله أعلم * (فرع) قال الرافعي رحمه الله ومن فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي جنس كان من المال فهو موسر قال ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والاعسار الا هذا القدر وزاد امام الحرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده المحتاج إليه لخدمته وقال لا يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في الكفارة قال الرافعي وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره وقد يغلب على ظنك انه لا خلاف في المسألة وان ما ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يكتسيه ولا شك في اعتباره فان الفطرة ليست بأشد من الدين وهو مبقي عليه في الدين لكن الخلاف ثابت فان الشيخ أبا على حكى وجها ان عبد الخدمة لا يباع في الفطرة كما لا يباع في الكفارة ثم أنكر عليه وقال لا يشترط في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته بل المعتبر قوت يومه كالدين بخلاف الكفارة لان لها بدلا وذكر البغوي ما يقتضي وجهين والأصح عنده موافقة الامام * واحتج له البغوي بقول الشافعي ان الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته لزم الأب فطرته كفطرة الابن فلولا أن العبد غير غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن وإذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن فإنما نشترطه في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة انسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون قال واعلم أن دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه كذا قاله الإمام قال الامام ولو ظن ظان انه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة على قول كان
(١١٢)