حكاهما جماعة منهم البغوي في باب صفة الصلاة وجزم الماوردي بأنه لو نوي انه سيفطر بعد ساعة لم يبطل صومه * ومتى نوى الخروج من الصوم بأكل أو جماع ونحوهما وقلنا إنه يبطل فالمشهور بطلانه في الحال وحكى الماوردي وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) لا يبطل حتى يمضي زمان امكان الاكل والجماع وهذا غريب ضعيف والله أعلم * ولو كان صائما عن نذر فنوى قلبه إلى كفارة أو عكسه قال امام الحرمين والمتولي والأصحاب لا يحصل له الذي انتقل إليه بلا خلاف وأما الذي كان فيه (فان قلنا) ان نية الخروج لا تبطله بقي على ما كان ولا أثر لما جرى (وان قلنا) تبطله فهل يبطل أم ينقلب نفلا فيه خلاف كما سبق في نظائره فيمن نوى قلب صلاة الظهر عصرا وشبهه وقد سبق ايضاح هذا وأشباهه في أول صفة الصلاة قال المتولي وغيره وهذا الوجه في انقلابه نفلا هو فيما إذا كان في غير رمضان والا فرمضان لا يقع فيه نفل أصلا كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعلي والله أعلم * {فرع} في مسائل تتعلق بنية الصوم (إحداها) إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع في الليل قال المتولي والبغوي وآخرون من أصحابنا إن كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهي تتم في الليل صح صومها بلا خلاف لأنا نقطع بأن نهارها كله طهر وإن كانت عادتها دون أكثره ويتم بالليل فوجهان (أصحهما) تصح نيتها وصومها لأن الظاهر استمرار عادتها فقد بنت نيتها على أصل وان لم يكن لها عادة أو كانت ولا يتم أكثر الحيض في الليل أو كانت لها عادات مختلفة لم يصح لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا امارة * (الثانية) قال المتولي لو تسحر ليقوى على الصوم أو عزم في أول الليل أن يتسحر في آخره ليقوى على الصوم لم يكن هذا نية لأنه لم يوجد قصد الشروع في العبادة وقال الرافعي قال القاضي أبو المكارم في العدة لو قال في الليل أتسحر لأقوى على الصوم لم يكف هذا في النية قال ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني انه لو قال أتسحر للصوم أو أشرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم قال الرافعي وهذا هو الحق ان خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده * (الثالثة) لو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو بلسانه فان قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره وان قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا هو المذهب وبه قطع المحققون منهم المتولي والرافعي وقال الماوردي ان قال أصوم غدا ان شاء زيد لم يصح صومه وان شاء زيد لأنه لم يجزم النية وان قال إن شاء الله تعالى فوجهان (الصحيح) لا يصح صومه كقوله ان شاء زيد لأنه استثناء وشأنه ان يوقع ما نطق به (والثاني) يصح صومه هذا كلام الماوردي وجمع
(٢٩٨)