فيه حرجا فلو فتح فمه عمدا حتى دخله الغبار ووصل وجهه فوجهان حكاهما البغوي والمتولي وغيرهما قال البغوي (أصحهما) لا يفطر لأنه معفو عن جنسه (والثاني) يفطر لتقصيره وهو شبيه بالخلاف السابق في دم البراغيث إذا كثر وفيما إذا تعمد قتل قملة في ثوبه وصلي ونظائر ذلك والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {وان أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء لما روى حنظلة قال " كنا بالمدينة في شهر رمضان وفى السماء شئ من السحاب فظننا أن الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس فأمر عمر رضي الله عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوما مكانه " ولأنه مفطر لأنه كان يمكنه أن يثبت إلى أن يعلم فلم يعذر} * {لشرح} هذه المسألة ودليلها وفروعها وما يتعلق بها سبق بيانه كله قريبا في فصل يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس وذكرنا هناك أن الصحيح كما ذكره المصنف وفى المسألة وجهان آخران سبقا هناك وسبق بيان حديث عمر رضي الله عنه هذا المذكور في مذاهب العلماء والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {ومن أفطر في رمضان بغبر الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم " من استقاء فعليه القضاء " ولان الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر فلان يجب مع عدم العذر أولي ويجب امساك بقية النهار لأنه أفطر بغير عذر فلزمه امساك بقية النهار ولا يجب عليه الكفارة لان الأصل عدم الكفارة الا فيما ورد به الشرع وقد ورد الشرع بايجاب الكفارة في الجماع وما سواه وليس في معناه لان الجماع أغلظ ولهذا يجب به الحد في ملك الغير ولا يجب فيما سواه فبقي على الأصل وان بلغ ذلك السلطان عزره لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت فيه التعزير كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية} * {الشرح} هذا الحديث سبق بيانه قال أصحابنا إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر عامدا مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو استعط أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل اثم ووجب عليه القضاء وامساك بقية النهار ولا يلزمه الكفارة العظمي وهي عتق رقبة وهل تلزمه الفدية وهي مد من الطعام فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون لا يلزمه لما ذكره المصنف (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه وجهان (أصحهما) عند جمهورهم لا يلزمه (والثاني) يلزمه لأنها إذا لزمت المرضع والحامل وهما معذورتان فهذا أولى وهذا الوجه حكاه
(٣٢٨)