الزكاة فإذا قبضه استقبل به الحول لأنه لا يستحقه ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا والأول أصح لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه ابراؤه وإن كان له مال غائب فإن كان مقدورا على قبضه وجبت فيه الزكاة الا انه لا يلزمه اخراجها حتى يرجع إليه وان لم يقدر عليه فهو كالمغصوب) * (الشرح) قال أصحابنا الدين ثلاثة أقسام (أحدها) غير لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه بلا خلاف لما ذكره المصنف (الثاني) أن يكون لازما وهو ماشية بأن كان له في ذمة إنسان أربعون شاة سلما أو قرضا فلا زكاة فيها أيضا بلا خلاف لان شرط زكاة الماشية السوم ولا توصف التي في الذمة بأنها سائمة (الثالث) أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارة وهو مستقر ففيه قولان مشهوران (القديم) لا تجب الزكاة في الدين بحال لأنه غير معين (والجديد) الصحيح باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة في الدين على الجملة وتفصيله أنه ان تعذر استيفاؤه لاعسار من عليه أو جحوده ولا بينة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب: وفى وجوب الزكاة فيه طرق تقدمت في باب زكاة الماشية والصحيح وجوبها وقيل يجب في الممطول والدين على ملئ غائب بلا خلاف وإنما الخلاف فيما سواهما وبهذا الطريق قطع صاحب الحاوي وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف فان قلنا بالصحيح وهو الوجوب لم يجب الاخراج قبل حصوله بلا خلاف ولكن (1) في يده اخرج عن المدة الماضية هذا معنى الخلاف وأما إذا لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على ملئ باذل أو جاحد عليه بينة أو كان القاضي يعلمه وقلنا القاضي يقضى بعلمه فإن كان حالا وجبت الزكاة بلا شك ووجب اخراجها في الحال وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف والأصحاب أنه على القولين في المغصوب (أصحهما) يجب الزكاة (والثاني) لا تجب أو هذه طريقة أبى اسحق المروزي
(٢١)