{فرع} مذهبنا انه لا يكره دخول المعتكف تحت سقف ونقله بن المنذر عن الزهري وأبي حنيفة قال وبه أقول وروينا عن ابن عمر قال لا يدخل تحت سقف وبه قال عطاء والنخعي واسحق وقال الثوري إذا دخل بيتا انقطع اعتكافه * {فرع} في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف * مذهبنا انه لا كراهة فيه كما سبق قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وقال عطاء لا تتطيب المعتكفة قال فان خالفت لم يقطع تتابعها قال وقال معمر يكره ان يتطيب المعتكف قال ابن المنذر لا معني لكراهة ذلك قال ولعل عطاء إنما كره طيبها لكونها في المسجد كما يكره لغير المعتكفة الطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {فصل إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر نظرت فإن كان ذلك في تطوع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لان ذلك القدر لو أفرده بالاعتكاف واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه اتمامه لأنه لا يجب المضي في فاسده ولا يكره بالشروع كالصوم وإن كان في اعتكاف منذور نظرت فإن لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لما ذكرناه في التطوع ويلزمه أن يتمم لان الجميع قد وجب عليه وقد فعل البغض فوجب الباقي وإن كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستأنفه ليأتي به على الصفة التي وجب عليها] * {الشرح} هذا الفصل كله كما ذكره وهو متفق عليه قال أصحابنا وكل ما قطع التتابع في النذر المتتابع يوجب الاستئناف بنية جديدة قال أصحابنا وكل عذر لم نجعله قاطعا للتتابع فعند الفراغ منه يجب العود فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء ويجب قضاء الأوقات المصروفة إلى غير قضاء الحاجة ولا يجب قضاء أوقات الحاجة ولا الذهاب له والمجئ منه وإذا عاد فهل يجب تجديد النية ينظر فان
(٥٣٦)