رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قيل يدخل من أمتك الجنة سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب قال وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) متفق عليه وعن عمر ان ابن حصين رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون) رواه مسلم وعن عمران أيضا قال (وكان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد) رواه مسلم ومعناه انه كان به مرض فاكتوى بسببه وكانت الملائكة تسلم عليه قبل الكي لفضله وصلاحه فلما اكتوى تركوا السلام عليه فعلم ذلك فترك الكي مرة أخرى وكان محتاجا إليه فعادوا وسلموا عليه رضي الله عنه والله أعلم * (فرع) يكره انزاء الحمير على الخيل لحديث علي رضي الله عنه قال (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقلت لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون) رواه أبو داود باسناد صحيح قال العلماء وسبب النهي انه سبب لقلة الخيل ولضعفها * (فرع) يحرم التحريش بين البهائم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم) رواه أبو داود والترمذي باسناد صحيح لكن فيه أبو يحيى القتات وفى توثيقه خلاف وروى له مسلم في صحيحه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ولا يجوز للساعي ولا للامام ان يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لان الفقراء أهل رشد لا يولي عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير اذنهم فان أخذ نصف شاة أو وقف عليه شئ من المواشي وخاف هلاكه أو خاف ان يؤخذ في الطريق جاز له بيعه لأنه موضع ضرورة وان لم يبعث الامام الساعي وجب على رب المال ان يفرق الزكاة بنفسه على المنصوص لأنه حق للفقراء والامام نائب عنهم فإذا ترك النائب لم يترك من عليه أداؤه ومن أصحابنا من قال (ان قلنا) ان الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها إلى الامام لم يجز ان يفرق بنفسه لأنه مال توجه حق القبض فيه إلى الامام فإذا لم يطلب الامام لم يفرق كالخراج والجزية) * (الشرح) هذه المسائل كما ذكرها وسبق شرحها قريبا قبل الوسم ومسألة النص سبق شرحها مع نظائرها أول الباب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(١٧٨)