البندنيجي عن أبي علي بن أبي هريرة قال المصنف والأصحاب وإذا علم السلطان أو نائبه بهذا عزره لما ذكره المصنف * {فرع} ذكره أصحابنا الخراسانيون * قالوا لو رأى الصائم في رمضان مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه الا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء وفى الفدية وجهان مشهوران (أصحهما) باتفاقهم لزومها كالمرضع (والثاني) لا يلزمه كالمسافر والمريض والله تعالى اعلم * {فرع} قال أصحابنا الامساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا امساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة كما لا كفارة وهذا كله متفق عليه قال أصحابنا ثم من أمسك تشببها فليس هو في صوم بخلاف المحرم إذا أفسد احرامه ويظهر اثره في أن المحرم لو ارتكب محظورا لزمته الفدية ولو ارتكب الممسك محظورا فلا شئ عليه بلا خلاف سوى الاثم وقد سبق بيان هذا في مسألة الامساك إذا بان يوم الشك من رمضان قال أصحابنا ويجب الامساك على كل متعد بالفطر في رمضان سواء أكل أو ارتد أو نوى الخروج من الصوم إذا قلنا يخرج منه بنية الخروج ويجب على من نسبي النية من الليل وأما المسافر إذا أقام والمريض إذا برأ والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم وغيرهم ممن في معناهم فسبق بيان حكمهم في الامساك في أوائل الباب مبسوطا والله أعلم * {فرع} في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا * ذكرنا أن مذهبنا ان عليه قضاء يوم بدله وامساك بقية النهار وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء قال العبدي هو قول الفقهاء كافة الا من سنذكره إن شاء الله تعالى وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه ان يصوم اثني عشر يوما مكان كل يوم لان السنة اثني عشر شهرا وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يوما وقال النخعي يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقضيه صوم الدهر * واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة باسناد غريب لكن لم يضعفه أبو داود (وأما) الكفارة فيه والفدية فمذهبنا انه لا يلزمه شئ من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن
(٣٢٩)