(فرع) إذا أوصي لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي حول من حين موته قبل القبول قال أصحابنا ان قلنا الملك يحصل في الوصية بالموت فعلى الموصي له الزكاة ولا يضر كونه يبطل برده وان قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم إن أبقيناه على ملك الموصي فلا زكاة على أحد لان الميت ليس مكلفا بزكاة ولا غيرها وإن قلنا إنه للوارث فهل يلزمه الزكاة فيه وجهان (أحدهما) نعم لأنه ملكه (وأصحهما) لا لضعفه بتسلط الموصى له عليه وان قلنا إنه موقوف فقبل بان انه ملك بالموت ولا زكاة عليه في أصح الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثاني يجب لوجود الملك * (فرع) إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق
(٢٩)