فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع فيه بل ينتقض الملك أو يتبين أن الملك لم يحصل من أصله أو حصل ثم إن تقض قال وليس كالرجوع في الهبة فان الراجع بالخيار ان شاء أدام ملك المتهب وان شاء رجع لان القابض هنا لم يملك الا بسبب الزكاة فإذا لم تقع زكاة زال الملك ثم قال الامام وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في الرجوع بأرش النقص أو الزيادة المنفصلة هو فيما إذ أجرت الزيادة والنقص قبل حدوث السبب الموجب للرجوع فأما إذا جرت الزيادة بعده فلا شك انها للراجع فإنها إنما حدثت في ملكه كما ذكرناه قال وان حصل نقص أو تلف بعد سبب الرجوع فالوجه عندي وجوب الضمان لأن العين لو تلفت في يد القابض وهي على ملكه ثم حدث سبب الرجوع ضمنها فتلفها بعده أولى بوجوب الضمان كما أن المستعير يضمن سواء تلفت قبل التمكن من الرد أو بعده ولان المقبوض عن الزكاة المعجلة دفع زكاة فإذا لم يقع عنها فهو مضمون قال امام الحرمين وذكر الصيدلاني عن القفال أنه كان يستشهد في مسألة النقص أنه لا يرجع بأرشه إذا رجع في العين بمسألة وهي ان من اشتري ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم اطلع على عيب قديم بالثوب فرده وصادف الثمن ناقص الصفة قال يأخذه ناقصا ولا شئ له في مقابلة النقص قال الامام وهذا مشكل فإنه لو قد تلف الثمن رجع ببدله فالزامه الرضا به معيبا بعد الرد بعيد (قلت) الصواب المتعين قول القفال والله أعلم * (فرع) لو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقى الاخر ووجد سبب الرجوع رجع في الباقي وبدل التالف وفى بدله الخلاف السابق قريبا (الأصح) قيمته (والثاني) مثله وممن صرح بالمسألة الماوردي * (فرع) المذهب الذي قطع به الجمهور ان القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا وفيه وجه حكاه امام الحرمين والرافعي وآخرون أنه موقوف فان عرض مانع تبينا عدم الملك والا تبينا الملك فلو باع القابض ثم طرأ المانع (فان قلنا) بالمذهب استمر البيع على صحته وألا تبينا بطلانه ولو كانت العين باقية فأراد القابض رد بدلها دونها (فان قلنا) بالوقف فله ذلك (وان قلنا) بالمذهب ففي جواز الا بدال الخلاف المشهور في مثله في القرض بناء على أنه يملكه بالقبض أم بالتصرف (فان قلنا) بالتصرف فليس له (وان قلنا) بالقبض وهو الأصح فوجهان (أصحهما) ليس له (والثاني) له قال امام الحرمين إذا أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وحوم عليهما صاحب التقريب (أحدهما)
(١٥٣)