وأبو يوسف ومحمد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد * وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا فلا شئ في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير * وأما إذا كانت الفضة تنقص عن مائتي درهم والذهب ينقص عن عشرين مثقالا نقصا يسيرا جدا بحيث يروج رواج الوازنة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة وبه قال إسحاق وابن المنذر والجمهور * وقال مالك تجب (المسألة الثانية) مذهبنا انه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين الا درهما وعشرين مثقالا الا نصفا أو غيره فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد * قال ابن المنذر وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر واختلفوا في كيفية الضم فقال الأوزاعي يخرج ربع عشر كل واحد فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما وقال الثوري يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري عن أبي حنيفة انه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فإذا كانت له مائة درهم وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال وقال مالك وأبو يوسف وأحمد يضم أحدهما إلى الآخر بالاجزاء فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهما وخمسة عشر دينارا ضم أحدهما إلى الآخر ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم * دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فبما دون خمس أواق من الورق صدقة) (الثالثة) مذهبنا ومذهب
(١٨)