لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا (أما) إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ممن صرح بالمسألة القفال في الفتاوى وصاحب التهذيب في باب الشرط في المهر وصاحب البيان هنا والرافعي وآخرون ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برئ منه قال البغوي ولو قال المدين ادفع إلى عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه فان دفعه أجزأه قال القفال ولو قال رب المال للمدين اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه وهذا متفق عليه وذكر الروياني في البحر انه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان قلت الأصح لا يجزئه كما لو شرط ان يرد إليه عن دينه عليه قال القفال ولو كانت له حنطة عند فقير وديعة فقال كل منها لنفسك كذا ونوى ذلك عن الزكاة ففي اجزائه عن الزكاة وجهان (وجه) المنع ان المالك لم يكله وكيل الفقير لنفسه لا يعتبر ولو كان وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه وقبضه ثم قال له الموكل خذه لنفسك ونواه زكاة أجزأه لأنه لا يحتاج إلى كيله والله تعالى أعلم * (فرع) لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضي من سهم الغارمين فيه وجهان حكاهما صاحب البيان (أحدهما) لا يجوز وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي حنيفة واحمد (والثاني) يجوز لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي ولم يرجح واحدا من الوجهين وقال الدارمي إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه وقال ابن كج إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك قال وقال أبو ثور يقضي دين الميت وكفنه من الزكاة ثم قال ابن كج بعد هذا بأسطر إذا استدان لاصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته والله تعالى اعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى (وسهم في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا واما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفئ ويعطى الغازي مع الفقر والغنى للخبر الذي ذكرناه في الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو
(٢١١)