{فرع} في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه * قد ذكرنا أن مذهبنا انه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك واحمد واسحق وأبي ثور رضي الله عنهم وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود الظاهري انه يجب التتابع قال داود هو واجب ليس بشرط وحكي صاحب البيان عن الطحاوي أنه قال التتابع والتفريق سواء ولا فضيلة في التتابع * {فرع} يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وأبي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن علي بن أبي طالب انه كره قضاءه في ذي الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهري قال ابن المنذر وبالأول أقول لقوله تعالي (فعدة من أيام أخر) * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ولو كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت فان أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شئ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يصام عنه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي اله عليه وسلم قال " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ولأنه عبادة تجب بافسادها الكفارة فجاز أن يقضي عنه بعد الموت كالحج والمنصوص في الام هو الأول وهو الصحيح والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة (فان قلنا) أنه يصوم عنه وليه أجزأه فان أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج (وإن قلنا) يطعم عنه نظرت فان مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين وإن مات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه مدان مد للصوم ومد للتأخير (والثاني) يكفيه مد واحد للتأخير لأنه إذا أخرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد فيصير كما لو أخره بغيره تفريط فلا تلزمه كفارة} * {الشرح} حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عمر رواه الترمذي وقال هو غريب قال والصحيح أنه موقوف على ابن عمر من قوله (وقول) المصنف عبادة تجب بافسادها الكفارة
(٣٦٧)