* قال المصنف رحمه الله * {الاعتكاف سنة لما روى أبي ابن كعب وعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يعتكف العشر الأواخر من رمضان " وفى حديث عائشة " لم يزل يعتكف حتى مات " ويجب بالنذر لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "} * {الشرح} حديث عائشة الأول رواه البخاري ومسلم بزيادته المذكورة وحديث أبي ابن كعب رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم أو مسلم فقط وثبت مثله في الصحيحين من رواية ابن عمر وآخرين من الصحابة (وأما) حديث عائشة " من نذر ان يطع الله " إلى آخره فرواه البخاري (أما) الحكم فالاعتكاف سنة بالاجماع ولا يجب إلا بالنذر بالاجماع ويستحب الاكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث السابقة هنا وفى الباب قبله في ليلة القدر لرجائها قال الشافعي والأصحاب ومن أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه لكيلا يفوته شئ منه ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلى فيه صلاة العيد أو يخرج منه إلى المصلي لصلاة العيد ان صلوها في المصلى * * قال المصنف رحمه الله * {ولا يصح إلا من مسلم عاقل طاهر فأما الكافر فلا يصح منه لأنه من فروع الايمان ولا يصح من الكافر كالصوم وأما من زال عقله كالمجنون والمبرسم فلا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادات فلا يصح منه الاعتكاف
(٤٧٥)